----
أولاً: القياس دليل شرعي وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع
وللقياس أربعة أركان:
1- الأصل: وهو ما ورد النص بحكمه.
2- الفرع: وهو ما لم يرد نص بحكمه ونريد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.
3- حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن نعديه للفرع.
4- الوصف الجامع (العلة الجامعة): وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه.
----
ثانيًا: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
هو اجتماع شخصيا فأكثر اجتماعا خاليا من المحرمات
لذكر الله تعالى، وقراءة حديث النبي ﷺ وسيرته[النبي ﷺ] ومدحه[ﷺ] شعرًا ونثرًا سرورًا به[ﷺ] وإظهارًا لمحبته عليه الصلاة والسلام وشكرًا لله تعالى على نعمة إرساله [ﷺ] لهداية الناس
هذا هو الذي نقصده بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
----
ثالثاً: هذا الأمر(الاحتفال بالمولد النبوي الشريف) وإن لم يكن موجودًا بوصفه هذا على عهد النبي ﷺ إلا أنه كان موجودًا بأصله وجود كمون بالقوة تحت أدلة شرعية معتبرة
منها على سبيل المثال: القياس [القياس دليل شرعي]
١. فقد أخرج مسلم في صحيحه وغيره عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ سُئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
٢. وأخرج البخاري في صحيحه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ لما قدم المدينة وجدهم يصومون يومًا يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى[عليه السلام] شكرًا لله فقال -يعني النبي ﷺ-: أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه.
---
رابعا: يقاس عليه-على ما تقدم من الصيام في الاثنين وعاشوراء-الاحتفال بالمولد النبوي
وتقرير القياس كالآتي:
١.الأصل-يعني الأصل المقيس عليه-صيام يوم الاثنين ويوم عاشوراء
٢. الفرع-المقيس-: الاجتماع للذكر والشكر[الاحتفال بالمولد النبوي]
[لذكر الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمة إرسال النبي ﷺ لهداية الناس]
أي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
٣.العلة المشتركة بين الأصل والفرع: قربة في مقابل نعمة
(كلاهما يعني الصوم والاحتفال[الذي هو الذكر والشكر]قربة في مقابل نعمة)
أو بالذكر وبالدعاء وبالمدح وبقراءة الحديث
كل هذا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في مقابل ما أنعمه أو في مقابل نعمته علينا سبحانه وتعالى
٤. الحكم الشرعي: هو الاستحباب
-------
ننقل شرحا مبسطا للقياس
القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع.
✓القياس لغة: هو التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به، والقياس: المساواة، يقال: لا يقاس بفلان، أي لا يساويه.
✓القياس اصطلاحًا: إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما، أو: إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
•شرح التعريف: حكم الأصل: وهي الأحكام من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة.
•الأصل: المقيس عليه.
°الفرع: المقيس.
•العلة: هي الوصف الذي اعتبر مظنة إثبات حكم الأصل، فإنها مناطه لأنها مكان تعليقه.
--
••أركان القياس: من التعريف السابق يتضح أن للقياس أربعة أركان:
1- الأصل: وهو ما ورد النص بحكمه.
2- الفرع: وهو ما لم يرد نص بحكمه ونريد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.
3- حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن نعديه للفرع.
4- الوصف الجامع (العلة الجامعة): وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه
--
أمثلة بيانية:
مثال 1- قال اللَّه - تعالى -: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
والآية نص صريح في تحريم الخمر، فكيف نقيس عليها النبيذ مثلاً؟
تطبيق أركان القياس الأربعة - كما ذكرنا-:
1- الأصل (المقيس عليه): الخمر.
2- الفرع (المقيس): النبيذ.
3- حكم الأصل: تحريم الخمر.
4- العلة الجامعة: الإسكار.
فنعدي حكم الأصل وهو الإسكار من الخمر إلى النبيذ لاشتراكهما في نفس العلة (الإسكار)، وعليه يحرم شرب النبيذ بالقياس.
ومعلوم أنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». [رواه مسلم وغيره]
فلو أن هذا الحديث لم يصل إلى بعض الفقهاء أو وصله ولم يصح عنده، لكان التحريم قد جاء بالقياس.
---
حجية القياس:
إن الأحكام الشرعية قضاها اللَّه - تبارك وتعالى- ، وفيها المنافع للعباد في الدنيا والآخرة، وفيها درء الضرر على العباد في الدارين.
*ولمَّا كانت النصوص محدودة متناهية قطعًا، والمسائل كثيرة، بل غير متناهية، ولو كانت الشريعة صريحة في النص على كل مسألة لكان القرآن والسنة جمعًا غير متناهٍ, من الصفحات.
-ومن هذه المسائل التي لا تنتهي: حكم الصلاة في الطائرة أو على سطح كوكب آخر، وحكم استعمال حبوب منع الحمل، أو المانع المسمى بـ«اللولب»، وحشو الأسنان واستبدالها، وغير ذلك من آلاف المسائل.
وباستقراء موارد الشريعة، وُجِدَ أنه ما من حكم إلاَّ وله علَّة بنى عليها سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات، ولكن اللَّه - تبارك وتعالى - حجب عنَّا أغلب علل العبادات فلا سبيل لإدراكها، أما المعاملات فقد أظهرها اللَّه - تعالى -لنا وأذن في إدراكها، وهذه المعاملات يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها، وهذا هو المسمَّى بالقياس.
•ونفي القياس يعني عجز الشريعة عن حل المسائل المستحدثة، ورحم اللَّه الإمام أحمد حيث قال: إنه ما من مسألة إلاَّ وقد تكلَّم فيها الصحابة أو في نظيرها.
---
مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص من القرآن أو السنة، عُمِل بالقياس، ويكون هذا الحكم شرعيًا ويسع المكلف اتباعه والعمل به.
---
وللمنكرين من إخواننا الوهابية
يقول ابن تيمية: وكذلك القياس الصحيح حق، فإن اللَّه بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل، وما يعرف به العدل.
وقال ابن القيم في القياس الصحيح: هو الميزان الذي أنزل اللَّه - تعالى - مع كتابه.
----
كل عام وأنتم محبون لسيدنا رسول الله ﷺ
--
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيراً شيخي
ردحذف