تعريف #البدعة
السؤال : ما هي البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أو حقيقية وإضافية؟
الجواب: البدعة لغة: إحداث شيء لا نظيرَ له سابقاً.
قال ﷲ تعالى: (بَدِیعُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ)[سورة البقرة 117] أي: خلقهن دون سبق نظير لها (1).
وفي الاصطلاح : إحداث فعل أو اعتقاد أو قول لم يرد به إذن من الشارع في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ولم يدخل تحت القواعد والمبادئ العامة للإسلام، أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه.
وعلى هذا فإن أي حدث يحدث يُنظر فيه: فإن دلَّ عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهو مشروع، وإن لم يدل عليه الدليل من مصادر التشريع السابقة نظر أيضاً: هل يدخل تحت قاعدة من قواعد الإسلام وعمومياته أو لا؟ فإن دخل تحتها فهو مشروع أيضاً وليس بدعة، وإن لم يدخل فهو بدعة وضلالة.
وبهذا التعريف يمكننا أن نوفق بين النصوص المحذِّرة من الإِحداث والناهية عن البدع.
مثل قوله ﷺ : ((عليكم بالسمع والطاعة وإن تَأَمَّر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة))، (2) وفي رواية ((كل ضلالة في النار)).
وبين النصوص المُسَوِّغة لِسنِّ السُنن الحسنة والمُرَغِّبة فيها.
مثل قوله ﷺ : (( من سَنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سَنَّ سُنَّةً سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) (3).
وإذا ما نظرنا إلى هذا التقسيم وجدنا أن شِقَّهُ الأول يُرَغِّب في إحداث السنن الحسنة؛ لأنها من الإسلام وتَقْبله مبادؤه، وأن الشِقَّ الثاني يذم من يُحْدِث سُنَةً سيئة يترتب عليها الوزر والإثم فهي البدعة والضلالة المقصودة بالحديث الأول.
وهذا التعريف والتقسيم استُمِدَّ من قوله ﷺ في - حديث البدعة - : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ)) (4) وفي رواية ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (5)؛ حيث أشار الحديث إلى أن الإحداث سيكون لا محالة، ولكنه ينقسم إلى إحداثين:
١- إحداث مردود: وهو ما يخالف الدين، أخذاً بمنطوق الحديث.
٢- إحداث مقبول : وهو ما يوافقه، أخذاً بمفهوم المخالفة من الحديث؛ إذ مفهوم الحديث : من عمل عملاً عليه أمرنا أو من أَحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول، والمراد بالأمر في قوله: ((أمرنا)) الدين كله ويستوي فيه العبادات والمعاملات.
والمراد بلفظ سنّة: الطريقة، وهي أيضاً تشمل العبادات والمعاملات، فأي عمل يُحْدَثُ موافقاً للقواعد الشرعية فهو سنة حسنة، وأي عمل يُحْدَثُ يتنافى مع النصوص أو القواعد الشرعية فهو بدعة وسنة سيئة.
وقد تبين مما تقدم أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، أو إلى حقيقية وإضافية - كما قسمها الشاطبي في الاعتصام - أو إلى واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة - كما قسمها العز بن عبد السلام: تقسيم لغوي لا غير.
أما في الشرع: فكل ما خالف المبادئ الإسلامية والأصول الشرعية فهو بدعة سيئة، والموافق لها هو من السنن الشرعية.
أنواع العبادات الواردة عن النبي ﷺ :
تنقسم العبادة عن النبي ﷺ إلى قسمين:
القسم الأول : ما ورد عنه ﷺ مقيداً بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة أو حالة معينة، فهذا يجب أن يؤدى كما ورد دون زيادة أو نقص أو تغيير، فمن غَيَّرَ فيه بخلاف ما ورد فهو مبتدع، وذلك كأصول العبادات، وعدد الركعات، وأيام الصيام ووقته، ومناسك الحج، ومقادير الزكاة، والأموال التي تجب فيها الزكاة، والقضايا المتعلقة بالعقيدة ونحو ذلك.
القسم الثاني: ما ورد عنه ﷺ بأمر أو توجيه أو ترغيب أو وصية ولم يقيَّد ذلك بهيئة أو زمان أو مكان أو حال أو عدد ولم يرد نهي عن فعله في وقت من الأوقات، فالمسلمون أحرار في اختيار الوقت والمكان المناسبين لفعله، والهيئة المقارنة للفعل، على أن لا ينسب فعلَه على تلك الهيئة أو في ذلك الوقت أو المكان إلى النبي ﷺ، بل فَعَلَه استناداً إلى الإذن العام الحاصل من الشارع في فعله.
وذلك كصلاة النفل المطلق، والصوم المطلق، والذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والصلاة على النبي ﷺ، وإطعام الطعام، والذبح بقصد الصدقة والتقرب إلى ﷲ تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
فلو أراد المسلم إلزام نفسه بصلاة نافلة في وقت من الأوقات وليس وقت كراهة، وداوم على ذلك، لا يُعَدُّ فعله هذا بدعة، وكذا لو التزم دعاءً معيَّناً في وقت معيَّن، أو قراءة جزء من القرآن يومياً في وقت معيَّن لا يُعَدُّ ذلك بدعة.
وهكذا الصلاة على النبي ﷺ، ما لم يَنْسِب ثبوت ذلك الفعل إلى رسول اللّٰه ﷺ، فإن نَسَبَهُ صار بدعة؛ لأنه افتراء وكذب عليه ﷺ.
النقص والزيادة فيما حُدِّدَ شرعاً:
النقص في العبادات المُحَددَّة شرعاً حرام وبدعة ومفسد لها، وذلك كالنقص من الركعات، أو أيام الصوم، أو عدد أشواط الطواف، أو عدد الجمرات، أو التلاعب في مقادير الزكاة وأنصبتها، أو إنقاص ركن داخل العبادة، ونحو ذلك.
أما الزيادة فإنها تنقسم: إلى متصلة ومنفصلة، أو بعبارة أخرى: زيادة في العبادة أو زيادة على العبادة.
فالزيادة المتصلة أو الزيادة في العبادة:
بدعة وضلالة، كزيادة ركوع أو سجود أو ركعة كاملة تعمداً، أو زيادة ألفاظ في صيغة الأذان الواردة أو لفظة تخل في نظامه وأسلوبه وألحانه كزيادة عبارة على عباراته او زيادة سيدنا قبل اسم النبي ﷺ؛لأنها تخل في لحنه وأسلوبه، فإن لم يحصل خلل في زيادتها وزيدت لا بنية إكمال العبادة من النقص بل للاحترام والتأدب، كأن يزيد لفظ سيدنا قبل ذكر اسمه ﷺ أدباً معه ﷺ في الصلاة الإبراهيمية، فلا مانع من ذلك ولا تُعَدُّ الزيادة بدعة.
وأما الزيادة المنفصلة أو الزيادة على العبادة:
فإما أن تكون منهياً عنها أو لا:
فالمنهي عنها يكون عملها بدعة، كصلاة النافلة بعد الصبح والعصر، وكأن نستحدث صلاةً نجعلها مفروضة ولا يوجد دليل على فرضيتها.
وإن لم تكن منهياً عنها: فإن فَعَلَها المسلم اعتقاداً منه أن العبادة ناقصة يروم إتمامها بهذه الزيادة، ففعله حرام وبدعة، وإن عملها باعتبارها عبادة مستقلة مأذوناً بها على وجه العموم، فلا مانع من زيادتها بعد العبادة أو قبلها ما لم يَنْسِب ذلك إلى أنه ﷺ كان يفعل هكذا.
وذلك مثل: دفع مبلغ من المال للفقراء أكثر من المقرر دفعه زكاةً.
ومثل: أن يُصلي ركعتين بعد صلاة الفرض بنية التنفل ولم يكن وقتَ كراهة.
ومثل: زيادة الصلاة على النبي ﷺ بعد قول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)).
ومثل: أن يَزِيد أذكاراً وأدعية أكثر من المأثورة.
ومثل: أن تطوف نفلاً بعد طوافك للفرض.
ومثل: ما يزاد قبل الأذان وبعده من ألفاظِ التنبيه بدخول الوقت، وهكذا.
أقوال العلماء في البدعة
يؤيد ما ذهبت إليه من تحديد البدعة التي فِعْلُها ضلالة ما جاء عن القدامى من العلماء المُعَوَّل عليهم على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الإسلامية.
١- الإمام الغزالي - رحمه ﷲ - :
جاء في إحياء علوم الدين بعد أن تحدث عن الأكل على المائدة قال: (( واعلم أنّا وإن قلنا: الأكلُ على السُفرة أَولى فلسنا نقول: الأكل على المائدة منهي عنه نهي عنه نهي كراهة أو تحريم؛ إذ لم يثبت فيه نهي، وما يقال: إنه أُبْدِعَ بعد رسول اللّٰه ﷺ فليس كل ما أُبْدِعَ منهياً عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من أمر الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع فيه يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض؛ لتيسير الأكل)) (6).
٢- الشيخ ابن تيمية - رحمه ﷲ - :
جاء في منهاج السنة النبوية بعد أن تحدث عن اجتماع الصحابة في صلاة التراويح على جماعة واحدة خلف أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه فقال سيدنا عمر رضي الله عنه : (( نِعْمَتِ البدعة هذه)) (7) قال: (( وهذا الاجتماع العام لمّا لم يكن قد فُعِلَ سمَّاه بدعة؛ لأن ما فُعِلَ ابتداءً يسمى بدعة في اللغة، وليس ذلك بدعة شرعية - كاستحباب ما لم يحبه ﷲ، وإيجاب ما لم يوجبه ﷲ، وتحريم ما لم يحرمه ﷲ - فلا تدفع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة، وإلا فلو عمل إنسان فعلاً محرماً يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة)) (. ٣- ابن حجر العسقلاني - رحمه ﷲ - :
جاء في فتح الباري لشرح البخاري عند شرح قول عمر رضي الله عنه (( نِعْمَتِ البدعة هي)) : (( والبدعة أصلها ما أُحْدِثَ على غير مثال سابق، ويطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة)) اهـ (9).
٤- الإمام النووي - رحمه ﷲ - :
قال في تهذيب الأسماء واللغات: ((البِدعة - بكسر الباء - في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول اللّٰه ﷺ، وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة.
قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز لن عبد السلام - رحمه ﷲ ورضي عنه - في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى: واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة، قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة:
فإن دخلت في قواعد الإيجاب: فهي واجبة، أو في قواعد التحريم: فمحرمة، أو الندب: فمندوبة، أو المكروه: فمكروهة، أو المباح: فمباحة.
الأول: الاشتغال بتعلم وتعليم النحو الذي يُفهم به كلام ﷲ تعالى أو كلام رسوله ﷺ وذلك واجب؛ لأن الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.
الثالث: تدوين أصول الدين وأصول الفقه.
الرابع: الكلام فب الجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم.
وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه.
وللبدع المحرمة أمثلة، منها:
مذاهب القَدَرِيَّة والجَبْرِيَّة والمُرْجِئَة والمُجَسِّمَة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة..
وللبدع المندوبة أمثلة، منها:
إحداث الرُّبُط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها التراويح، والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل، ومنها جمع المحافل؛ للاستدلال إن قصد بذلك وجه ﷲ تعالى.
وللبدع المكروهة أمثلة، منها:
زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف.
وللبدع المباحة أمثلة، منها:
المصافحة عقب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ في المآكل والمشارب، والملابس، والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام)). أهـ.
ثم ينقل الإمام النووي عن الإمام الشافعي أنه يقول: ((المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أُحْدِثَ مِمَّا يُخالف كتاباً أو سنةً أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.
والثاني: ما أُحْدِثَ من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء، وهذه مُحْدَثَة غير مذمومة، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: ((نعمت البدعة هذه)) : يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى)). أهـ.
وقال أيضاً: ((ما أُحْدِثَ وليس له أصل في الشرع سُمِّي في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة)) (10).
٥- الزرقاني - رحمه الله - :
قال في شرح المُوَطَّأ عند قول عمر رضي الله عنه : ((نِعْمَتُ البدعة هذه)) : ((إنما البدعة الممنوعة خلاف السنة، وقال ابن عمر رضي الله عنه في صلاة الضحى: ((نعمت البدعة...)) ثم قال: وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد)) أهـ. (11).
٦- ابن رجب الحنبلي - رحمه ﷲ - :
((والمراد بالبدعة ما أُحْدِثَ مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدلُّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة)). أهـ. (12).
٧- ابن حجر الهيتمي - رحمه ﷲ - :
قال: (( هي لغة: ما كان مخترعاً، وشرعاً: ما أُحْدِثَ على خلاف أمر الشرع ودليلِهِ الخاص والعام)) (13).
٨- الزركشي - رحمه ﷲ - :
قال: ((البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم الإبداع)).
٩- جاء في الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب للعلامة أحمد بن علي المنجور في الفقه المالكي نقلاً عن الإمام القرافي في الفرق الثاني والخمسين والمائتين قوله: ((اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، نصَّ على ذلك ابن أبي زيد وغيره)).
والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام:
القسم الأول : واجب، وهو ما تناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذ وإهمال ذلك حرام إجماعاً، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه.
القسم الثاني: مُحَرَّم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة: كالمكوس، والمحدثات من الظالم، والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة : كتقديم الجُهَّال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية لمن لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو نفسه ليس أهلاً لها.
القسم الثالث: مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد وأدلته من الشريعة: كالاجتماع على صلاة التراويح، وإقامة هيئة لائقة للقضاء وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة - رضوان ﷲ عليهم - بسبب أن المقاصد والمصالح الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس.
القسم الرابع: مكروه، وهو ما تناولتها أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة، أو غيرها بنوع من العبادات.
القسم الخامس: مباحة، وهو تناولتها أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة، كاتخاذ المناخل للدقيق، ففي الآثار: أول شيء أحدثه الناس بعد الرسول ﷺ اتخاذ المناخل؛ لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة.
من كل هذا عرفنا أن ليس كلُّ ما يطلق عليه بدعة ضلالة؛ لأن قسماً من البدع تدخل تحت قواعد شرعية مُعْتَدٍّ بها فليس فعلها ضلالة، وإطلاق البدعة عليها يُراد به البدعة لغة لا شرعاً.
بل البدعة هي المحرمة أو المكروهة، والأمور التي لا تدخل تحت الأصول والقواعد العامة للشريعة (14).
________________
(1) المصباح المنير، مادة أبدع: ٢/ ٥٣.
(2) رواه أبو داود برقم ٤٦٠٧، والترمذي برقم ٢٦٧٦ وقال: حديث حسن صحيح.
(3) رواه مسلم برقم ٦٩، وغيره.
(4) رواه البخاري برقم ٢٦٩٧، ومسلم برقم ١٧١٨.
(5) رواه مسلم برقم ١٧١٨.
(6) الإحياء للغزالي: ٢/ ٣.
(7) رواه البخاري برقم ٢٠١٠، ومالك برقم ٣٧٨.
( منهاج السنة لابن تيمية: ٤/ ٢٢٤. (9) فتح الباري: ٤/ ٢٥٣.
(10) تهذيب الأسماء واللغات: ٣/ ٢٢، ويلاحظ طلك في كتاب عز الدين عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٢/ ١٧٣.
(11) شرح الموطأ للزرقاني: ١/ ٢٣٨.
(12) جامع العلوم والحكم لأبن رجب الحنبلي: ١٦٠.
(13) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي: ٢٠٥.
(14) الإسعاف بالطلب مختصر شرح على قواعد المذهب لأحمد بن علي المنجور المالكي: ١٥٨، والتبيين بشرح الأربعين: ٢٤١.
نقله محمد حسين الشاويش
ص ١١ - ٢٠
البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق أ. د. عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي