بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أكتوبر 2021

الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم في الميزان

 


الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم في الميزان

 #فتوى_موجزة_القره_داغي



بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم :
كثرت الأسئلة في هذه الأيام حول الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الأول، فهل هو بدعة مطلقاً، أم مستحبة، أم جائزة مطلقاً؟ أفيدونا وفق فقه الميزان أثابكم الله تعالى.
الجواب :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعد، فقد اختلف في هذه المسألة العلماء منذ القرن الرابع الهجري بين مجيز، وهم الأكثرية، ومحرم وهم الأقلية، ولكل أدلته، ووجهته التي هو موليها.
ودون الخوض في تفاصيل هذه المسألة وأدلة كل فريق، أقول :
أولاً: إن فقه الميزان يقتضي أن باب العبادات المحضة والشعائر التعبدية مقفول على الزيادة فيها أو تغيير شكلها ما لم يرد في ذلك نص صريح، وأما باب العادات والمعاملات فمفتوح، لأن الأصل فيها الإباحة إلا ما دل دليل صحيح وصريح على حرمتها.
ثانياً: أن جمهور العلماء أقروا بالقياس في بعض أنواع العبادات، وبوجود البدعة الحسنة التي توافق أصول الشريعة ولا تعارضها، فقد جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب ليؤمهم في صلاة القيام في ليالي رمضان، ثم لما رآهم منتظمين خلف إمام واحد قال : " نعمت البدعة هذه " قال ابن تيميه في مجموع الفتاوى ( ٢٠/ ١٦٣): إسناده صحيح وقال ابن عمر في صلاة الضحى : ( بدعة، نعمت البدعة) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/٦٣ إسناده صحيح
كما أن عثمان أحدث الأذان الثاني ليوم الجمعة .
ويقول أبو شامة في : الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 62 : " فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها " ثم عرف البدعة الحسنة بأنها " كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محذور شرعي ... "
ثالثاً: إن هناك فرقاً بين الوسائل والمقاصد، فوسائل العبادات ليست على سنن واحد، فهناك من الوسائل ما هي قابلة للاجتهاد مثل وسائل الجهاد، وتوصيل الأذان بالوسائل الحديثة.
رابعاً: إن مفهوم العبادة واسع، فتشمل العبادات المحضة والشعائر التعبدية التي لا يجوز إحداث أي زيادة أو تغيير إلا بدليل صحيح .
وكذلك تشمل بقية أنواع القرب إلى الله مثل الجهاد، والدعوة إلى الله، بل تشمل كل عمل صالح يراد به وجه الله تعالى من الزراعة، والصناعة والتجارة ونحوها.
الراجح :
وبعد تدبري في مسألة الاحتفال بالمولد الذي يقام دون مخالفات شرعية بل إلقاء الخطب والدروس للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وشريعته فإن ميزانه وفق فقه الميزان الذي نزل مع القرآن هو ميزان الدعوة إلى الله تعالى، وميزان وسائل التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وأقواله وأفعاله، وان الخطأ عند المحرمين له قد وقع في الميزان حيث اخضعوه لميزان العبادات المحضة.
ومن المعلوم أن الأصل في وسائل الدعوة الإباحة إلا إذا كانت وسائل محرمة، أو تصحبها محرمات، والدليل على هذا الأصل قوله تعالى: ( ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) النحل 125
فالحكمة تشمل كل وسيلة نافعة مؤثرة مناسبة للأشخاص والأزمان والأماكن، وليست خاصة بما ورد في الشرع فقط.
والموعظة الحسنة بما فيها المبشرات، والزواجر، هي الأقوال اللينة والعبر الجميلة، والقصص الصادقة ونحوهما مما يؤثر في القلوب والنفوس.
والجدال هو الحوار ووصفه بالتي هي أحسن يدل على وجوب السعي أو استحبابه مز قبل الداعية للوصول إلى ما هو الأحسن لفظاً وأسلوباً ومعنى ومحتوى، وهذا يعني التجديد حيث تقتضي الآية أن نجدد اختيار الأحسن حسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأن أحسن الأمس قد لا يكون أحسن اليوم، وهكذا، يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية :
" جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده غفلة وتأخر يدعى بالموعظالحسنة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن "
فكما أن وسائل الجهاد ليست مقيدة بما ورد فيها نص، بل هي شاملة لكل ما يحقق الغرض المنشود منه، ولكنها مقيدة بأن لا تتعارض مع النصوص الشرعية، حيث ذكر الله تعالى من وسائله رباط الخيل، واليوم أضيف إليها رباط الدبابات والطائرات ونحوهما، فكذلك وسائل الدعوة، بما فيها الدعوة إلى الله تعالى وإلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع منهاجه وسيرته وسنته.
وإذا وصلنا إلى ذلك فإن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، والتعريف برسوله صلى الله عليه وسلم وطريقته وشمائله، فحينئذ تكون مشروعة بل يثاب عليها الإنسان بالشروط الآتية :
1- أن يراد بالاحتفال الدعوة إلى الله تعالى وإلى حبه، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحياء سنته واتباع شرعه، والالتزام بمنهاجه.
2- أن لا يصاحب الاحتفال أي شيء حرمه الله تعالى من الرقص والاختلاط المحرم وغيرهما من المحرمات القولية والفعلية.
3- أن لا يصاحبه أيضاً الإسراف أو التبذير والمباهاة.
4- وإن كان يصحبه أكل فينبغي أن يدعى إليه الفقراء مع غيرهم.
خامساً: وإذا ثبت هذا فلا يقبل الإنكار الشديد من قبل بعض الدعاة إنكاراً تتجاوز شدته الإنكار على المحرمات القطعيات حتى قال أحدهم: إن الذي يحتفل بالمولد النبوي أعظم إثماً ممن شرب الخمر ويزني ويقتل " كما نقله صاحب مفهوم البدعة ص 21- 22
فهذا غلو في الدين يؤدي إلى الاختلال في الموازين، وإلى صناعة التكفير ثم التفجير،والتفرقة بين المسلمين
فمنتهى القول أن القضية خلافية، ولكل الحق في ترجيح ما يراه دون تبخيس لحق الآخرين، ولا تقديس لرأيه.
هذا ما توصلنا إليه وفقا لفقه الميزان، والله أسأل أن يعصمني من الخطأ والزلل في العقيدة والقول والعمل، وأن يجعلنا مخلصين لدينه، وأن يغفر عن أخطائنا وخطايانا.. (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
آمين يارب العالمين
كتبه الفقير إلى ربه
علي محيي الدين القره داغي

السؤال : ما هي البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أو حقيقية وإضافية؟

 تعريف #البدعة




السؤال : ما هي البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أو حقيقية وإضافية؟
الجواب: البدعة لغة: إحداث شيء لا نظيرَ له سابقاً.
قال ﷲ تعالى: (بَدِیعُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۖ)[سورة البقرة 117] أي: خلقهن دون سبق نظير لها (1).
وفي الاصطلاح : إحداث فعل أو اعتقاد أو قول لم يرد به إذن من الشارع في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ولم يدخل تحت القواعد والمبادئ العامة للإسلام، أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه.
وعلى هذا فإن أي حدث يحدث يُنظر فيه: فإن دلَّ عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهو مشروع، وإن لم يدل عليه الدليل من مصادر التشريع السابقة نظر أيضاً: هل يدخل تحت قاعدة من قواعد الإسلام وعمومياته أو لا؟ فإن دخل تحتها فهو مشروع أيضاً وليس بدعة، وإن لم يدخل فهو بدعة وضلالة.
وبهذا التعريف يمكننا أن نوفق بين النصوص المحذِّرة من الإِحداث والناهية عن البدع.
مثل قوله ﷺ : ((عليكم بالسمع والطاعة وإن تَأَمَّر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة))، (2) وفي رواية ((كل ضلالة في النار)).
وبين النصوص المُسَوِّغة لِسنِّ السُنن الحسنة والمُرَغِّبة فيها.
مثل قوله ﷺ : (( من سَنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سَنَّ سُنَّةً سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) (3).
وإذا ما نظرنا إلى هذا التقسيم وجدنا أن شِقَّهُ الأول يُرَغِّب في إحداث السنن الحسنة؛ لأنها من الإسلام وتَقْبله مبادؤه، وأن الشِقَّ الثاني يذم من يُحْدِث سُنَةً سيئة يترتب عليها الوزر والإثم فهي البدعة والضلالة المقصودة بالحديث الأول.
وهذا التعريف والتقسيم استُمِدَّ من قوله ﷺ في - حديث البدعة - : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ)) (4) وفي رواية ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (5)؛ حيث أشار الحديث إلى أن الإحداث سيكون لا محالة، ولكنه ينقسم إلى إحداثين:
١- إحداث مردود: وهو ما يخالف الدين، أخذاً بمنطوق الحديث.
٢- إحداث مقبول : وهو ما يوافقه، أخذاً بمفهوم المخالفة من الحديث؛ إذ مفهوم الحديث : من عمل عملاً عليه أمرنا أو من أَحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول، والمراد بالأمر في قوله: ((أمرنا)) الدين كله ويستوي فيه العبادات والمعاملات.
والمراد بلفظ سنّة: الطريقة، وهي أيضاً تشمل العبادات والمعاملات، فأي عمل يُحْدَثُ موافقاً للقواعد الشرعية فهو سنة حسنة، وأي عمل يُحْدَثُ يتنافى مع النصوص أو القواعد الشرعية فهو بدعة وسنة سيئة.
وقد تبين مما تقدم أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، أو إلى حقيقية وإضافية - كما قسمها الشاطبي في الاعتصام - أو إلى واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة - كما قسمها العز بن عبد السلام: تقسيم لغوي لا غير.
أما في الشرع: فكل ما خالف المبادئ الإسلامية والأصول الشرعية فهو بدعة سيئة، والموافق لها هو من السنن الشرعية.
أنواع العبادات الواردة عن النبي ﷺ :
تنقسم العبادة عن النبي ﷺ إلى قسمين:
القسم الأول : ما ورد عنه ﷺ مقيداً بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة أو حالة معينة، فهذا يجب أن يؤدى كما ورد دون زيادة أو نقص أو تغيير، فمن غَيَّرَ فيه بخلاف ما ورد فهو مبتدع، وذلك كأصول العبادات، وعدد الركعات، وأيام الصيام ووقته، ومناسك الحج، ومقادير الزكاة، والأموال التي تجب فيها الزكاة، والقضايا المتعلقة بالعقيدة ونحو ذلك.
القسم الثاني: ما ورد عنه ﷺ بأمر أو توجيه أو ترغيب أو وصية ولم يقيَّد ذلك بهيئة أو زمان أو مكان أو حال أو عدد ولم يرد نهي عن فعله في وقت من الأوقات، فالمسلمون أحرار في اختيار الوقت والمكان المناسبين لفعله، والهيئة المقارنة للفعل، على أن لا ينسب فعلَه على تلك الهيئة أو في ذلك الوقت أو المكان إلى النبي ﷺ، بل فَعَلَه استناداً إلى الإذن العام الحاصل من الشارع في فعله.
وذلك كصلاة النفل المطلق، والصوم المطلق، والذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والصلاة على النبي ﷺ، وإطعام الطعام، والذبح بقصد الصدقة والتقرب إلى ﷲ تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
فلو أراد المسلم إلزام نفسه بصلاة نافلة في وقت من الأوقات وليس وقت كراهة، وداوم على ذلك، لا يُعَدُّ فعله هذا بدعة، وكذا لو التزم دعاءً معيَّناً في وقت معيَّن، أو قراءة جزء من القرآن يومياً في وقت معيَّن لا يُعَدُّ ذلك بدعة.
وهكذا الصلاة على النبي ﷺ، ما لم يَنْسِب ثبوت ذلك الفعل إلى رسول اللّٰه ﷺ، فإن نَسَبَهُ صار بدعة؛ لأنه افتراء وكذب عليه ﷺ.
النقص والزيادة فيما حُدِّدَ شرعاً:
النقص في العبادات المُحَددَّة شرعاً حرام وبدعة ومفسد لها، وذلك كالنقص من الركعات، أو أيام الصوم، أو عدد أشواط الطواف، أو عدد الجمرات، أو التلاعب في مقادير الزكاة وأنصبتها، أو إنقاص ركن داخل العبادة، ونحو ذلك.
أما الزيادة فإنها تنقسم: إلى متصلة ومنفصلة، أو بعبارة أخرى: زيادة في العبادة أو زيادة على العبادة.
فالزيادة المتصلة أو الزيادة في العبادة:
بدعة وضلالة، كزيادة ركوع أو سجود أو ركعة كاملة تعمداً، أو زيادة ألفاظ في صيغة الأذان الواردة أو لفظة تخل في نظامه وأسلوبه وألحانه كزيادة عبارة على عباراته او زيادة سيدنا قبل اسم النبي ﷺ؛لأنها تخل في لحنه وأسلوبه، فإن لم يحصل خلل في زيادتها وزيدت لا بنية إكمال العبادة من النقص بل للاحترام والتأدب، كأن يزيد لفظ سيدنا قبل ذكر اسمه ﷺ أدباً معه ﷺ في الصلاة الإبراهيمية، فلا مانع من ذلك ولا تُعَدُّ الزيادة بدعة.
وأما الزيادة المنفصلة أو الزيادة على العبادة:
فإما أن تكون منهياً عنها أو لا:
فالمنهي عنها يكون عملها بدعة، كصلاة النافلة بعد الصبح والعصر، وكأن نستحدث صلاةً نجعلها مفروضة ولا يوجد دليل على فرضيتها.
وإن لم تكن منهياً عنها: فإن فَعَلَها المسلم اعتقاداً منه أن العبادة ناقصة يروم إتمامها بهذه الزيادة، ففعله حرام وبدعة، وإن عملها باعتبارها عبادة مستقلة مأذوناً بها على وجه العموم، فلا مانع من زيادتها بعد العبادة أو قبلها ما لم يَنْسِب ذلك إلى أنه ﷺ كان يفعل هكذا.
وذلك مثل: دفع مبلغ من المال للفقراء أكثر من المقرر دفعه زكاةً.
ومثل: أن يُصلي ركعتين بعد صلاة الفرض بنية التنفل ولم يكن وقتَ كراهة.
ومثل: زيادة الصلاة على النبي ﷺ بعد قول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)).
ومثل: أن يَزِيد أذكاراً وأدعية أكثر من المأثورة.
ومثل: أن تطوف نفلاً بعد طوافك للفرض.
ومثل: ما يزاد قبل الأذان وبعده من ألفاظِ التنبيه بدخول الوقت، وهكذا.
أقوال العلماء في البدعة
يؤيد ما ذهبت إليه من تحديد البدعة التي فِعْلُها ضلالة ما جاء عن القدامى من العلماء المُعَوَّل عليهم على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الإسلامية.
وإليك نصوصاً من أقوالهم:
١- الإمام الغزالي - رحمه ﷲ - :
جاء في إحياء علوم الدين بعد أن تحدث عن الأكل على المائدة قال: (( واعلم أنّا وإن قلنا: الأكلُ على السُفرة أَولى فلسنا نقول: الأكل على المائدة منهي عنه نهي عنه نهي كراهة أو تحريم؛ إذ لم يثبت فيه نهي، وما يقال: إنه أُبْدِعَ بعد رسول اللّٰه ﷺ فليس كل ما أُبْدِعَ منهياً عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من أمر الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع فيه يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض؛ لتيسير الأكل)) (6).
٢- الشيخ ابن تيمية - رحمه ﷲ - :
جاء في منهاج السنة النبوية بعد أن تحدث عن اجتماع الصحابة في صلاة التراويح على جماعة واحدة خلف أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه فقال سيدنا عمر رضي الله عنه : (( نِعْمَتِ البدعة هذه)) (7) قال: (( وهذا الاجتماع العام لمّا لم يكن قد فُعِلَ سمَّاه بدعة؛ لأن ما فُعِلَ ابتداءً يسمى بدعة في اللغة، وليس ذلك بدعة شرعية - كاستحباب ما لم يحبه ﷲ، وإيجاب ما لم يوجبه ﷲ، وتحريم ما لم يحرمه ﷲ - فلا تدفع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة، وإلا فلو عمل إنسان فعلاً محرماً يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة)) (😎.
٣- ابن حجر العسقلاني - رحمه ﷲ - :
جاء في فتح الباري لشرح البخاري عند شرح قول عمر رضي الله عنه (( نِعْمَتِ البدعة هي)) : (( والبدعة أصلها ما أُحْدِثَ على غير مثال سابق، ويطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة)) اهـ (9).
٤- الإمام النووي - رحمه ﷲ - :
قال في تهذيب الأسماء واللغات: ((البِدعة - بكسر الباء - في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول اللّٰه ﷺ، وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة.
قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز لن عبد السلام - رحمه ﷲ ورضي عنه - في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى: واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة، قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة:
فإن دخلت في قواعد الإيجاب: فهي واجبة، أو في قواعد التحريم: فمحرمة، أو الندب: فمندوبة، أو المكروه: فمكروهة، أو المباح: فمباحة.
وللبدع الواجبة أمثلة:
الأول: الاشتغال بتعلم وتعليم النحو الذي يُفهم به كلام ﷲ تعالى أو كلام رسوله ﷺ وذلك واجب؛ لأن الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.
الثالث: تدوين أصول الدين وأصول الفقه.
الرابع: الكلام فب الجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم.
وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه.
وللبدع المحرمة أمثلة، منها:
مذاهب القَدَرِيَّة والجَبْرِيَّة والمُرْجِئَة والمُجَسِّمَة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة..
وللبدع المندوبة أمثلة، منها:
إحداث الرُّبُط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها التراويح، والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل، ومنها جمع المحافل؛ للاستدلال إن قصد بذلك وجه ﷲ تعالى.
وللبدع المكروهة أمثلة، منها:
زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف.
وللبدع المباحة أمثلة، منها:
المصافحة عقب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ في المآكل والمشارب، والملابس، والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام)). أهـ.
ثم ينقل الإمام النووي عن الإمام الشافعي أنه يقول: ((المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أُحْدِثَ مِمَّا يُخالف كتاباً أو سنةً أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.
والثاني: ما أُحْدِثَ من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء، وهذه مُحْدَثَة غير مذمومة، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: ((نعمت البدعة هذه)) : يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى)). أهـ.
وقال أيضاً: ((ما أُحْدِثَ وليس له أصل في الشرع سُمِّي في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة)) (10).
٥- الزرقاني - رحمه الله - :
قال في شرح المُوَطَّأ عند قول عمر رضي الله عنه : ((نِعْمَتُ البدعة هذه)) : ((إنما البدعة الممنوعة خلاف السنة، وقال ابن عمر رضي الله عنه في صلاة الضحى: ((نعمت البدعة...)) ثم قال: وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد)) أهـ. (11).
٦- ابن رجب الحنبلي - رحمه ﷲ - :
((والمراد بالبدعة ما أُحْدِثَ مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدلُّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة)). أهـ. (12).
٧- ابن حجر الهيتمي - رحمه ﷲ - :
قال: (( هي لغة: ما كان مخترعاً، وشرعاً: ما أُحْدِثَ على خلاف أمر الشرع ودليلِهِ الخاص والعام)) (13).
٨- الزركشي - رحمه ﷲ - :
قال: ((البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم الإبداع)).
٩- جاء في الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب للعلامة أحمد بن علي المنجور في الفقه المالكي نقلاً عن الإمام القرافي في الفرق الثاني والخمسين والمائتين قوله: ((اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، نصَّ على ذلك ابن أبي زيد وغيره)).
والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام:
القسم الأول : واجب، وهو ما تناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذ وإهمال ذلك حرام إجماعاً، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه.
القسم الثاني: مُحَرَّم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة: كالمكوس، والمحدثات من الظالم، والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة : كتقديم الجُهَّال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية لمن لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو نفسه ليس أهلاً لها.
القسم الثالث: مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد وأدلته من الشريعة: كالاجتماع على صلاة التراويح، وإقامة هيئة لائقة للقضاء وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة - رضوان ﷲ عليهم - بسبب أن المقاصد والمصالح الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس.
القسم الرابع: مكروه، وهو ما تناولتها أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة، أو غيرها بنوع من العبادات.
القسم الخامس: مباحة، وهو تناولتها أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة، كاتخاذ المناخل للدقيق، ففي الآثار: أول شيء أحدثه الناس بعد الرسول ﷺ اتخاذ المناخل؛ لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة.
من كل هذا عرفنا أن ليس كلُّ ما يطلق عليه بدعة ضلالة؛ لأن قسماً من البدع تدخل تحت قواعد شرعية مُعْتَدٍّ بها فليس فعلها ضلالة، وإطلاق البدعة عليها يُراد به البدعة لغة لا شرعاً.
بل البدعة هي المحرمة أو المكروهة، والأمور التي لا تدخل تحت الأصول والقواعد العامة للشريعة (14).
________________
(1) المصباح المنير، مادة أبدع: ٢/ ٥٣.
(2) رواه أبو داود برقم ٤٦٠٧، والترمذي برقم ٢٦٧٦ وقال: حديث حسن صحيح.
(3) رواه مسلم برقم ٦٩، وغيره.
(4) رواه البخاري برقم ٢٦٩٧، ومسلم برقم ١٧١٨.
(5) رواه مسلم برقم ١٧١٨.
(6) الإحياء للغزالي: ٢/ ٣.
(7) رواه البخاري برقم ٢٠١٠، ومالك برقم ٣٧٨.
(😎 منهاج السنة لابن تيمية: ٤/ ٢٢٤.
(9) فتح الباري: ٤/ ٢٥٣.
(10) تهذيب الأسماء واللغات: ٣/ ٢٢، ويلاحظ طلك في كتاب عز الدين عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٢/ ١٧٣.
(11) شرح الموطأ للزرقاني: ١/ ٢٣٨.
(12) جامع العلوم والحكم لأبن رجب الحنبلي: ١٦٠.
(13) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي: ٢٠٥.
(14) الإسعاف بالطلب مختصر شرح على قواعد المذهب لأحمد بن علي المنجور المالكي: ١٥٨، والتبيين بشرح الأربعين: ٢٤١.
نقله محمد حسين الشاويش
ص ١١ - ٢٠
📕 البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق
👤 أ. د. عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي

مامعنى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) .

 رد شبهة عن البدعة


البعض فهم من الحديث المتفق عليه :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أن كل ما أحدث في دين الله أي لم ينص عليه بعينه فهو رد وبدعة ضلال..وهذا فهم سقيم..
بل الحديث حجة على هؤلاء لا لهم.. فالحديث اشترط شرطين للبدعة الضلال:
١-(ما أحدث):أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول..
٢-(ما ليس منه):أن تناقض أصلا من أصول الإسلام قرآنا أو حديثا نبويا شريفا أو إجماعا..
فديننا كامل بقواعده وأصوله العامة وليس بفروع المسائل بعينها وإلا لو كان كذلك لأغلق باب الاجتهاد القائم على القياس على الأصول وهو مناقض للقرآن نفسه الذي أمر بالاجتهاد بقوله(لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ...ولضاق دين الله فما عاد صالحا لكل زمان ومكان لأن المسائل المنصوص عليها معدودة... والأقضية والحوادث والوقائع محدثة متجددة مع تغير الزمان والمكان ... وما هو معدود لا يسع المتغير غير المعدود.
وعليه فإذا اجتمع الشرطان كان كل محدث هو البدعة الضلالة الذي يحمل عليه حديث(كل بدعة ضلالة)..
وإذا لم يتوافر الشرطان ولم ينص عليه بنص خاص ولكنه جاء موافقا لأصول الإسلام كالاحتفال بذكرى المولد النبوي والاجتماع لقراءة القرآن والذكر الجماعي والتي تدخل في مطلق الذكر. ..فهو البدعة الهدى الممدوحة في شرعنا..
ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ((ﻣﻦ ﺳﻦّ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﻨّﺔ ﺣﺴﻨﺔً ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻭﻣﻦ ﺳﻦّ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺭﻫﺎ ﻭﻭﺯﺭ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﺷﻴﺌﺎ))[ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ].
ويستدل أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صلاة التراويح(نعمت البدعة هذه)البخاري.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗـﻬﺬﻳﺐ ﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻣﺎﺩﺓ (ﺏ ﺩ ﻉ ) ﺝ3/22 ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: "ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻫﻲ: ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺀﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﺒﻴﺤﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻹ‌ِﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟـﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻭﺟﻼ‌ﻟﺘﻪ ﻭﺗﻤﻜّﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺑﺮﺍﻋﺘﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺀﺍﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ: "ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻣﺤﺮّﻣﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﻭﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻭﻣﺒﺎﺣﺔ. ﻗﺎﻝ: ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹ‌ِﻳﺠﺎﺏ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻤﺤﺮّﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻓﻤﻨﺪﻭﺑﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻓﻤﻜﺮﻭﻫﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻤﺒﺎﺣﺔ".ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼ‌ﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ....
والحمد لله رب العالمين.

أسماء طائفة من العلماء المجيزين للمولد النبوي

 


أسماء طائفة من العلماء المجيزين للمولد النبوي
: فممن ذهب من العلماء إلى جواز عمل الاحتفال بالمولد الشريف، كل من العلماء الجهابذة:
أولاً- من السادة المالكية:
1- الإمام أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي البلنسي المغربي المعروف بابن دحية وله في المولد كتابان ضخمان :
- أحدهما: (السراج المنير في مولد البشير النذير).
- الثاني: (التنوير في مولد السراج المنير).
2- القاضي أحمد بن محمد العَزَفي –بفتحتين-.
3- القاضي أحمد العزفي سبتي لخمي من تلاميذ القاضي أبي بكر بن العربي الفقيه المالكي الشهير وقد ألف مولداً سماه: (الدر المنظم بمولد النبي الأعظم)، ومات قبل إكماله فأكمله ولده القاضي محمد بن أحمد اللخمي.
4- الشيخ ابن عبادة القدري وهو من مشايخ الشيخ زروق وقد وردت فتواه بجواز الاحتفال بالمولد في (رسائله الكبرى).
5- الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي المشهور بابن عاشر-صاحب المرشد المعين- وكان من كبار الصالحين.
6- الشيخ محمد البناني في حاشيته على الزرقاني.
7- الشيخ الدردير في الشرح الكبير.
8- الشيخ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير.
9- الشيخ الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير.
10- الشيخ محمد عليش في شرحه على مختصر خليل.
ثانياً – من السادة الشافعية:
1- الإمام أبو شامة شيخ النووي.
2- الإمام النووي، وكان يحضر المولد.
3- الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي.
4- الإمام القاضي عبد الوهاب بن علي السبكي صاحب طبقات الشافعية.
5- الإمام الحافظ محمد بن ناصر الدمشقي، وهو من أكابر الحفاظ وأئمة فقهاء الشافعية، والف ثلاثة موالد ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون، وهي: 1-جامع الآثار في مولد النبي المختار ويقع في ثلاثة مجلدات، 2- اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق، 3- مورد الصادي في مولد الهادي.
6- الحافظ العراقي عبد الرحيم بن الحسين، اشهر المحدثين في القرن الثامن، وألف مولداً شريفاً سماه: (المورد الهني في المولد النبوي).
7- خاتمة الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.
8- الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه: (الحاوي على الفتاوى).
9- الحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن، فقد ألف في المولد رسالة صغيرة وقد كان رحمه الله يشهد احفالات المولد وقد جاء ذلك في قوله: (وكنت ممن تشرف بإدراك المولد النبوي في مكة المشرفة عدة سنين، وتعرفت ما اشتمل عليه من البركة المشار لبعضها بالتعيين وتكررت زيارتي فيه لمحل المولد المستفيض، وتصورت فكرتي ما هنالك من الفخر الطويل العريض).
10- الشيخ عبد الرحمن بنن علي المشهور بابن الديبع الشيباني صاحب كتاب (تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول) وهو اختصار لجامع الأصول لابن الأثير، فقام بتحقيق والتعليق وتخريج أحاديث (المولد النبوي).
ثالثاً- فقهاء السادة الحنابلة:
1- الإمام ابن كثير صاحب التفسير والبداية والنهاية، وقد ألف في المولد مستفيداً من تأليف ابن دحية المالكي.
2- الإمام ابن الجوزي وله مولد مطبوع يسمى (مولد العروس).
3- ابن رجب الحنبلي.
رابعاً- فقهاء السادة الحنفية:
1- العلامة الملا علي القاري وألف (المورد الروي في المولد النبوي).
إن واحداً ممن ذكرنا اسمه من الحفاظ الأعلام كاف للتدليل على جواز الاحتفالات بالمناسبات النبوية والعمل بها، فكيف بمجموعهم، وإن من له أية مسكة من مسكات العلم أو شم رائحته يدرك جلالة قدر هؤلاء الحفاظ الأعلام.
-
العلماء الذين اجازوا الاحتفال بالمولد
الامام ابن حجر العسقلاني
شيخ الاسلام ابن تيمية
الامام ابو شامة
الامام ابن كثير
الامام السيوطي
الحافط ابو دحية الاندلسي
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي
الحافظ العراقي
الحافط السخاوي
الامام ملا علي القاري
الحافظ ابن دبيع
الامام ابن دحية.ابو الخطاب
القاضي احمد بن محمد العزفي
الامام ابن رجب الحنبلي
الامام ابن الجوزي البغدادي
الشيخ محمد مخلوف
الشيخ عبدالملك السعدي
الشيخ رافع الرفاعي

هل صحيح بأن رسول الله صل الله عليه وسلم توفي في 12 ربيع الأول ؟

 

تنبيه بمناسبة المولد النبوي .
الدليل في موضع إقامة الحجة على المخالف يجب ان يكون سالما من الإعتراض .
فقد ذكر الكثير من الأخوة اعتراضا على بدعة المولد النبوي بأن ١٢ ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذا متفق عليه او لاخلاف فيه ..؟!
فكيف يحتفل بيوم وفاته وعابوا على مخالفهم واحتجوا عليهم بهذا الاستدلال .. ؟!
وتصحيحا لهذه المعلومة ... اقول لك اخي العزيز:
كما ان هناك اختلافا في ولادته صلى الله عليه وسلم فكذلك هناك اختلاف في يوم موته صلى الله عليه وسلم.
فاتفقوا على يوم الاثنين واختلفوا في رقم اليوم والشهر
والجمهور على ان ١٢ ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم .
وإليك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من فتح الباري
" وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعا ،
لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان ، ثم عند ابن إسحاق ، والجمهور أنها في الثاني عشر منه ،
وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر : مات لهلال ربيع الأول ، وعند أبي مخنف والكلبي : في ثانيه ورجحه السهيلي .
وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما . وقيل : أحدا وثمانين ، وأما على ما جزم به في " الروضة " فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما أو أحدا وتسعين ، وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول ، وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس ، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توأم أو نواقص أو بعضها لم يصح ، وهو ظاهر لمن تأمله . وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل ، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة ، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة ، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت ، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين ، وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء ، وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين ، وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل ، وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن ابتداء مرض رسول الله كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول ، فعلى هذا كان صفر ناقصا ، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية ، وأما على قول من قال : مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا ، ولهذا رجحه السهيلي .
وفي " المغازي لأبي معشر " عن محمد بن قيس قال : اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر ، وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضي لأن أول صفر كان السبت ، وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال : " اشتكى رسول الله يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول " فيرد على هذا الإشكال المتقدم ، وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد يكون تاسع عشرينه الأربعاء ؟ والغرض أن ذا الحجة أوله الخميس ، فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين ، فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء ، فالمعتمد ما قال أبو مخنف ، وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا : مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عشر ، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل ، والله أعلم . وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر فقال . يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشر ، ويفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور . ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي ، ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر ."
قد تكون صورة لـ ‏نص‏
عرض الرؤى
الترويج غير متاح
أعجبني
تعليق
مشاركة

لماذا لم يحتفل الصحابة بمولد النبي الكريم ؟

  لماذا لم يحتفل الصحابة بمولد النبي الكريم ؟ يجيبك العلامة البشير الابراهيمي ،يقول رحمه الله " ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻔﻼﺕ اﻝﻣﻮﻟﺪﻳﺔ ﻭﻫ...

الى من يهمه الأمر مع التحية ..