تنبيه بمناسبة المولد النبوي .
الدليل في موضع إقامة الحجة على المخالف يجب ان يكون سالما من الإعتراض .
فقد ذكر الكثير من الأخوة اعتراضا على بدعة المولد النبوي بأن ١٢ ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذا متفق عليه او لاخلاف فيه ..؟!
فكيف يحتفل بيوم وفاته وعابوا على مخالفهم واحتجوا عليهم بهذا الاستدلال .. ؟!
وتصحيحا لهذه المعلومة ... اقول لك اخي العزيز:
كما ان هناك اختلافا في ولادته صلى الله عليه وسلم فكذلك هناك اختلاف في يوم موته صلى الله عليه وسلم.
فاتفقوا على يوم الاثنين واختلفوا في رقم اليوم والشهر
والجمهور على ان ١٢ ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم .
وإليك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من فتح الباري
" وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعا ،
لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان ، ثم عند ابن إسحاق ، والجمهور أنها في الثاني عشر منه ،
وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر : مات لهلال ربيع الأول ، وعند أبي مخنف والكلبي : في ثانيه ورجحه السهيلي .
وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما . وقيل : أحدا وثمانين ، وأما على ما جزم به في " الروضة " فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما أو أحدا وتسعين ، وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول ، وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس ، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توأم أو نواقص أو بعضها لم يصح ، وهو ظاهر لمن تأمله . وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل ، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة ، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة ، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت ، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين ، وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء ، وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين ، وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل ، وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن ابتداء مرض رسول الله كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول ، فعلى هذا كان صفر ناقصا ، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية ، وأما على قول من قال : مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا ، ولهذا رجحه السهيلي .
وفي " المغازي لأبي معشر " عن محمد بن قيس قال : اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر ، وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضي لأن أول صفر كان السبت ، وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال : " اشتكى رسول الله يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول " فيرد على هذا الإشكال المتقدم ، وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد يكون تاسع عشرينه الأربعاء ؟ والغرض أن ذا الحجة أوله الخميس ، فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين ، فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء ، فالمعتمد ما قال أبو مخنف ، وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا : مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عشر ، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل ، والله أعلم . وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر فقال . يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشر ، ويفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور . ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي ، ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر ."
عرض الرؤى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق